النفقة المستحقة عن مدة قيام الزوجية تبقى قائمة ولا تتأثر بدعوى أو حكم بطلان الزواج إذا تعلقت بالماضي زمن قيام العلاقة الزوجية.
ان دعوى النفقة لاتتوقف بسبب دعوى ابطال الزواج مادام حكم ابطال عقد الزواج لايمتد اثره الى النفقة المستحقة عن الفترة التي تم فيها قيام الزوجية واحتساب الزوجة .