• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى النفقة لا تتوقف بسبب دعوى بطلان الزواج إذا تعلقت بالنفقة المستحقة عن مدة قيام الزوجية

النفقة المستحقة عن مدة قيام الزوجية تبقى قائمة ولا تتأثر بدعوى أو حكم بطلان الزواج إذا تعلقت بالماضي زمن قيام العلاقة الزوجية.

نص الاجتهاد

ان دعوى النفقة لاتتوقف بسبب دعوى ابطال الزواج مادام حكم ابطال عقد الزواج لايمتد اثره الى النفقة المستحقة عن الفترة التي تم فيها قيام الزوجية واحتساب الزوجة .