• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أُجيز لأحد الخصوم إثبات دفوعه بالبينة الشخصية وجب تمكين الخصم الآخر من نفيها بذات الطريق

متى أجازت محكمة الموضوع لأحد أطراف الدعوى إثبات دفوعه بالبينة الشخصية، التزمت بإجازة الطرف الآخر إثبات النفي بالبينة الشخصية أيضاً، ولا يجوز حرمانه من ذات وسيلة الإثبات التي استُعملت ضدّه.

نص الاجتهاد

ان إجازة المحكمة احد اطراف الدعوى اثبات دفوعه بالبينة الشخصية بوجب على محكمة الموضوع إجازة الطرف الاخر اثبات النفي بذات الطريق من طرق الاثبات حسبما تقضي به المادة 85 بينات والاجتهاد القضائي المستقر .