متى أجازت محكمة الموضوع لأحد أطراف الدعوى إثبات دفوعه بالبينة الشخصية، التزمت بإجازة الطرف الآخر إثبات النفي بالبينة الشخصية أيضاً، ولا يجوز حرمانه من ذات وسيلة الإثبات التي استُعملت ضدّه.
ان إجازة المحكمة احد اطراف الدعوى اثبات دفوعه بالبينة الشخصية بوجب على محكمة الموضوع إجازة الطرف الاخر اثبات النفي بذات الطريق من طرق الاثبات حسبما تقضي به المادة 85 بينات والاجتهاد القضائي المستقر .