لا يسوغ إلزام المؤمن أو الجهة المؤمَّن لديها بالتعويض عن الضرر المعنوي متى كان هذا الضرر خارجاً عن حدود عقد التأمين الإلزامي، لأن التغطية تنصرف إلى الأضرار الجسدية فقط.
ان عقد التأمين الالزامي يضمن الاضرار الجسدية دون الاضرار المعنوية الخارجة عن حدود عقد التأمين مما لايجوز الحكم بها وفصل التعويض المادي عن التعويض المعنوي .