في العقود الملزمة للجانبين، تُنفَّذ الالتزامات على وجه التبادل، ويجوز للمتعاقد الملتزم أن يطالب قضائياً بإلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه إذا أخلّ به.
العقد عبارة عن التزامات متبادلة يجب تنفيذها بآن واحد من قبل طرفيه على وجه التبادل فإن اخل احدهما بالتزامه كان من حق الطرف الاخر الزامه بذلك قضاء .