• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقد التزام متبادل يوجب على كل من طرفيه تنفيذ ما التزم به ويجوز إلزام الممتنع قضاءً

في العقود الملزمة للجانبين، تُنفَّذ الالتزامات على وجه التبادل، ويجوز للمتعاقد الملتزم أن يطالب قضائياً بإلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزامه إذا أخلّ به.

نص الاجتهاد

العقد عبارة عن التزامات متبادلة يجب تنفيذها بآن واحد من قبل طرفيه على وجه التبادل فإن اخل احدهما بالتزامه كان من حق الطرف الاخر الزامه بذلك قضاء .