وجوب اشتمال بطاقة المطالبة بالأجور على بيان المدة المطلوب عنها الأجور، وإلا كانت باطلة ولا يصلح الاستناد إليها لطلب الإخلاء؛ وهذه الشروط من النظام العام وتُثار من المحكمة تلقائيًا.
ان الاجتهاد القضائي قد استقر على انه اذا خلت بطاقة المطالبة في ذكر المدة المطلوب عنها الأجور تعتبر باطلة ولايترتب عليها أي اثر في الاخلاء ، ان الاجتهاد القضائي قد استقر أيضا على ان الشروط التي اوجب القانون توفرها في بطاقة المطالبة بالاجور تتعلق بالنظام العام وسلامة تطبيق قانون الايجارات يجوز للقاضي ان يناقشها بدون طلب .