• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة للأدلة الثابتة في الدعوى يشكل خطأً مهنياً جسيماً يوجب نقض القرار

إهمال المحكمة للأدلة المتوفرة والثابتة في ملف الدعوى يُعدّ تجاهلاً لها وخروجاً عن الحد الأدنى لتفسير أحكام القانون، بما يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

تجاهل المحكمة للادلة المتوفرة في الدعوى يعد تجاهلا لها وخروجا عن الحد الأدنى لتفسير احكام القانون مما يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم .