إهمال المحكمة للأدلة المتوفرة والثابتة في ملف الدعوى يُعدّ تجاهلاً لها وخروجاً عن الحد الأدنى لتفسير أحكام القانون، بما يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم.
تجاهل المحكمة للادلة المتوفرة في الدعوى يعد تجاهلا لها وخروجا عن الحد الأدنى لتفسير احكام القانون مما يصل بالقرار محل المخاصمة الى درجة الخطأ المهني الجسيم .