إذا خلا الحكم من بيانٍ جوهري لازم لصحته، وقع باطلاً، ولا يصح استكمال هذا النقص بأي دليل خارجي أو ورقة أخرى.
ان الاجتهاد القضائي قد استقر على ان اغفال بيان جوهري في الحكم يؤدي الى بطلانه وانه لايغني عن هذا البيان انه يمكن معرفة البيان المغفل من ورقة أخرى ولو كانت رسمية لان الحكم يجب ان يكون دالا على استكمال شروط صحته بحيث لايقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأي طريق من طرق الاثبات .