يثبت للشريك على الشيوع حق منع الغير من استعمال المال الشائع أو إحداث بناء عليه، ويجوز له طلب إزالة المنشآت التي أقيمت على العقار الشائع دون سند.
ان الاجتهاد يقوم على ان من حق الشريك على الشيوع منع الغير من التجاوز على العقار وذلك لان للشريك المشتاع بمقتضى ماله من حق في ملكية الشئ الشائع ان يستعمل هذا الشئ وان يمنع الغير من استعمال العقار او تشييد أي بناء عليه على هذا الأساس من حق المالك على الشيوع اقامة الدعوى بازالة المنشأت .