• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تلتزم مؤسسة التأمين إلا بالتعويض المقدر وفق قواعد المسؤولية التقصيرية وبحدود أقل المبلغ المصالح عليه

إذا صالح مالك المركبة أو سائقها المصاب في حادث السير، فإن التزام شركة التأمين لا ينسحب تلقائياً على مبلغ المصالحة، وإنما يُعاد تقدير التعويض وفق المسؤولية التقصيرية استناداً إلى الحالة الصحية للمصاب، وبحدٍّ أقصى يساوي الأقل بين مبلغ المصالحة والتعويض المستحق قانوناً.

نص الاجتهاد

ان مؤسسة التأمين لاتلزم بما يدفعه مالك او سائق السيارة المؤمن عليها مصالحة للمصابين حوادث السير وانما يجري تقدير التعويض للمصاب الذي جرت المصالحة معه وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية بعد الوقوف على حالة المصاب الصحية عن طريق الخبرة الطبية او اعتماد لتقرير الطبيب الشرعي على ان لايتجاوز التعويض المقدر وفقا لقواعد المسؤولية التقصيرية عن المبلغ الذي جرت المصالحة عليه ايهما اقل .