لا يجوز نزع الملكية الخاصة أو الانتقاص منها إلا بموجب مرسوم استملاك ووفق أحكام قانون الاستملاك مع دفع التعويض المستحق، أو بتنازلٍ صحيح صادر عن إرادةٍ سليمة خالية من عيوب الرضا.
الملكية الفردية مصانة باحكام الدستور ولايجوز للدولة ان تحرم المالك من ملكه الا بموجب مرسوم استملاك وان تدفع الدولة قيمة المساحة المستملكة وفق احكام قانون الاستملاك وان يتنازل المالك عن ملكه رضاء وبشكل خال من عيوب الرضا .