• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في حماية ربّ العمل ووكلائه أثناء العمل هي بصفة الوكيل العملية ووظيفته في إدارة شؤون العمل

العبرة في حماية ربّ العمل ووكلائه أثناء العمل هي بصفة الوكيل العملية ووظيفته في إدارة شؤون العمل، لا بوجود وكالة رسمية تخوّله التفاوض والتعاقد والتوقيع؛ فإذا لم يشترط النص هذه الرسمية فلا يجوز تقييدها بتفسير قضائي.

نص الاجتهاد

ان ذهاب القاضي الى القول بأن الاعتداء على رب العمل او على وكلائه اثناء العمل انما يصرف الى ( الوكلاء القانونيين عن شخص طبيعي او معنوي الذي لهم حق التفاوض والتعاقد والتوقيع باسمه بموجب وكالات رسمية ) لايأتلف مع عناية واضع القانون الملمع اليها في الفقرة الاولى من المادة 147 من قانون العمل 279 التي لم تشترط مثل هذه الوكالة الرسمية القانونية على النحو المذكور .