العبرة في تكييف العمل ليست بطبيعته البدنية وحدها، بل بما إذا كان يقتضي اشتراك الجهد العقلي؛ فإذا غلبت على عمل الحراسة المراقبة والانتباه الذهني عُدَّ من أعمال المستخدمين لا من أعمال الشغيلة.
اعمال الحراسة تدخل في عداد فئة المستخدمين المناقشة: إن أعمال الحراسة تتطلب مجهوداً عقلياً أثناء قيام العامل بهذا العمل مما يدخل معه في عداد المستخدمين لا الشغيلة الذين ينحصر عملهم في الأعمال اليدوية دون اشتراك الجهد العقلي فيه