• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أعمال الحراسة تعد من أعمال المستخدمين لا من أعمال الشغيلة لقيامها على الجهد العقلي

العبرة في تكييف العمل ليست بطبيعته البدنية وحدها، بل بما إذا كان يقتضي اشتراك الجهد العقلي؛ فإذا غلبت على عمل الحراسة المراقبة والانتباه الذهني عُدَّ من أعمال المستخدمين لا من أعمال الشغيلة.

نص الاجتهاد

اعمال الحراسة تدخل في عداد فئة المستخدمين المناقشة: إن أعمال الحراسة تتطلب مجهوداً عقلياً أثناء قيام العامل بهذا العمل مما يدخل معه في عداد المستخدمين لا الشغيلة الذين ينحصر عملهم في الأعمال اليدوية دون اشتراك الجهد العقلي فيه