إذا طُلِب إدخالُ خصمٍ يصحّ اختصامه بصورة مستقلة، وجب على المحكمة الاستجابة لهذا الطلب، ولا يجوز لها رفضه استناداً إلى سلطةٍ جوازية.
استقر الاجتهاد القضائي على ان طلب ادخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ملزم للمحكمة وليست سلطة جوازية .