• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب إدخال من يصح اختصامه في الدعوى بصورة مستقلة ملزم للمحكمة

إذا طُلِب إدخالُ خصمٍ يصحّ اختصامه بصورة مستقلة، وجب على المحكمة الاستجابة لهذا الطلب، ولا يجوز لها رفضه استناداً إلى سلطةٍ جوازية.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي على ان طلب ادخال خصم في الدعوى ممن يصح اختصامهم فيها بصورة مستقلة ملزم للمحكمة وليست سلطة جوازية .