الدفوع التي أثيرت في الدرجة الأولى من الخصم الذي كسب الدعوى تنتقل حكماً إلى الاستئناف، ويلتزم قاضي الاستئناف بمناقشتها والرد عليها وعلى الدفوع الجديدة المثارة لديه.
ان دفوع من ربح الدعوى تنتقل حكما امام الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف ان ترد على الدفوع المثارة امامها إضافة الى ما سبق طرحه من دفوع امام محكمة الدرجة الأولى .