• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتقل دفوع من ربح الدعوى حكماً إلى محكمة الاستئناف ويتوجب عليها الرد على جميع الدفوع المثارة أمامها

الدفوع التي أثيرت في الدرجة الأولى من الخصم الذي كسب الدعوى تنتقل حكماً إلى الاستئناف، ويلتزم قاضي الاستئناف بمناقشتها والرد عليها وعلى الدفوع الجديدة المثارة لديه.

نص الاجتهاد

ان دفوع من ربح الدعوى تنتقل حكما امام الاستئناف وعلى محكمة الاستئناف ان ترد على الدفوع المثارة امامها إضافة الى ما سبق طرحه من دفوع امام محكمة الدرجة الأولى .