• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأخذ بالأدلة المعدة في بلد أجنبي من مسائل محكمة الموضوع ولا يجوز إثارة دفوع جديدة في دعوى المخاصمة لم تطرح أمام الهيئة المدعى عليها

الأخذ بالأدلة المعدّة في الخارج من مسائل تقدير الوقائع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يُقبل في دعوى المخاصمة طرح دفوع أو أسباب جديدة لم تُثر أمام الهيئة المطلوب مخاصمتها.

نص الاجتهاد

ان الاخذ بأدلة معدة في بلد اجنبي هو من صلاحية محكمة الموضوع – لاتملك الجهة المدعية بالمخاصمة ان تثير بدعوى المخاصمة دفوعا واسبابا غير تلك التي اثارتها امام الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة .