الأخذ بالأدلة المعدّة في الخارج من مسائل تقدير الوقائع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يُقبل في دعوى المخاصمة طرح دفوع أو أسباب جديدة لم تُثر أمام الهيئة المطلوب مخاصمتها.
ان الاخذ بأدلة معدة في بلد اجنبي هو من صلاحية محكمة الموضوع – لاتملك الجهة المدعية بالمخاصمة ان تثير بدعوى المخاصمة دفوعا واسبابا غير تلك التي اثارتها امام الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة .