• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب الالتفات عن تطبيق القانون المخالف للدستور وامتناع القاضي عن تنفيذه

سموّ الدستور يقتضي عدم العمل بأي نصّ قانوني يخالفه، سواء أُثير الأمر بطريق الدفع بعدم الدستورية أو بطريق الامتناع عن تنفيذ النص المخالف.

نص الاجتهاد

اذا خالف القانون احكام الدستور فإنه حري الالتفات عن احكام القانون ان لم يكن عن طريق الدفع بعدم دستوريته فعن طريق الامتناع عن تنفيذ احكامه .