سموّ الدستور يقتضي عدم العمل بأي نصّ قانوني يخالفه، سواء أُثير الأمر بطريق الدفع بعدم الدستورية أو بطريق الامتناع عن تنفيذ النص المخالف.
اذا خالف القانون احكام الدستور فإنه حري الالتفات عن احكام القانون ان لم يكن عن طريق الدفع بعدم دستوريته فعن طريق الامتناع عن تنفيذ احكامه .