• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة عند استجواب الخصوم أن تحدد الوقائع المطلوب استجوابهم عنها وتبين آثار تخلفهم عن الحضور

لا يصح استجواب الخصم ما لم تُبيّن المحكمة موضوعات الاستجواب على وجه التحديد، مع الإشارة إلى الأثر القانوني المترتب على عدم مثوله، لأن الاستجواب إجراء ذو آثار إجرائية لا يجوز إبهامه.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد القضائي انه يجب على المحكمة عندما تقرر استجواب احد الخصوم ان تحدد النواحي والوقائع الي قررت استجوابه عنها مع الإشارة الى النتائج التي ستترتب في حال تخلفه عن الحضور .