لا يصح استجواب الخصم ما لم تُبيّن المحكمة موضوعات الاستجواب على وجه التحديد، مع الإشارة إلى الأثر القانوني المترتب على عدم مثوله، لأن الاستجواب إجراء ذو آثار إجرائية لا يجوز إبهامه.
استقر الاجتهاد القضائي انه يجب على المحكمة عندما تقرر استجواب احد الخصوم ان تحدد النواحي والوقائع الي قررت استجوابه عنها مع الإشارة الى النتائج التي ستترتب في حال تخلفه عن الحضور .