إذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل، جاز لصاحب المصلحة توجيه الخصومة إلى الوكلاء دون اختصام المالكين الأصليين المقيدين في السجل العقاري، لأنهم ليسوا خصوماً لازمين في هذا السياق.
ان الاجتهاد مستقر على ان الوكالات الغير قابلة للعزل تمنح صاحب المصلحة من إعادة الوكلاء دون المالكين في السجل العقاري وبالتالي فإن لاضرورة لمخاصمة أصحاب الغير الاصلية .