• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوكالة غير القابلة للعزل تخول صاحب المصلحة إعادة الوكلاء دون اختصام المالكين المسجلين

إذا كانت الوكالة غير قابلة للعزل، جاز لصاحب المصلحة توجيه الخصومة إلى الوكلاء دون اختصام المالكين الأصليين المقيدين في السجل العقاري، لأنهم ليسوا خصوماً لازمين في هذا السياق.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد مستقر على ان الوكالات الغير قابلة للعزل تمنح صاحب المصلحة من إعادة الوكلاء دون المالكين في السجل العقاري وبالتالي فإن لاضرورة لمخاصمة أصحاب الغير الاصلية .