إذا كان النزاع متعلقاً بمدة محددة، فإن التعويض يُقدَّر بما يجبر الضرر الواقع خلالها فقط، وتقتصر آثار الحكم على تلك المدة دون ما قد يطرأ مستقبلاً من تغيّر في الالتزامات أو نزاعٍ جديد.
يقدر التعويض بما يجبر الضرر عن المدة المتنازع عليها والاحكام مقتصرة على هذه المدة لما قد يحصل من تغيرات في الالتزامات مستقبلا وما قد يحصل من منازعات .