• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يقتصر التعويض على جبر الضرر عن المدة المتنازع عليها دون ما يستجد بعدها من تغيرات أو منازعات

إذا كان النزاع متعلقاً بمدة محددة، فإن التعويض يُقدَّر بما يجبر الضرر الواقع خلالها فقط، وتقتصر آثار الحكم على تلك المدة دون ما قد يطرأ مستقبلاً من تغيّر في الالتزامات أو نزاعٍ جديد.

نص الاجتهاد

يقدر التعويض بما يجبر الضرر عن المدة المتنازع عليها والاحكام مقتصرة على هذه المدة لما قد يحصل من تغيرات في الالتزامات مستقبلا وما قد يحصل من منازعات .