• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تباين الاجتهاد أو اختلاف تفسير القانون وتأويله لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً

لا ينحدر الخطأ في الاجتهاد، ولا سيما اختلاف تفسير النصوص القانونية أو تأويلها، إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

الخطأ في الاجتهاد لاينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم – التباين في الاجتهاد او في تفسير القانون وتأويله لايشكل خطأ مهنيا جسيمة .