لا ينحدر الخطأ في الاجتهاد، ولا سيما اختلاف تفسير النصوص القانونية أو تأويلها، إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم.
الخطأ في الاجتهاد لاينحدر الى درجة الخطأ المهني الجسيم – التباين في الاجتهاد او في تفسير القانون وتأويله لايشكل خطأ مهنيا جسيمة .