• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام المحكمة بالحكم الناقض الصادر في ذات القضية

الحكم الناقض الصادر في القضية ذاتها يكون مُلزِماً للمحكمة التي تعود لنظر النزاع، ولا يجوز مخالفة ما قضى به في المسألة التي فصل فيها.

نص الاجتهاد

يتوجب اتباع الحكم الناقض حسب الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض واذا ما صدر في القضية ذاتها .