الحكم الناقض الصادر في القضية ذاتها يكون مُلزِماً للمحكمة التي تعود لنظر النزاع، ولا يجوز مخالفة ما قضى به في المسألة التي فصل فيها.
يتوجب اتباع الحكم الناقض حسب الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض واذا ما صدر في القضية ذاتها .