القاعدة أن استحقاق فوائد السندات التجارية من تاريخ الاستحقاق لا يقوم إلا إذا تضمن السند شرطاً صريحاً يخول الحامل الرجوع بقيمة السند والفوائد؛ أما عند خلوه من هذا الشرط، فتخضع الفوائد للقواعد العامة في القانون المدني وتستحق من تاريخ المطالبة.
ان ما نصت عليه الفقرة ب من المادة 472 من قانون التجارة بشأن سريان فائدة السندات التجارية من تاريخ الاستحقاق مقيد بما نصت عليه الفقرة السابقة من هذه المادة من قيام شرط في السند يخول الحامل الرجوع على الملتزم بقيمة السند والفوائد فإذا خلفت الاسناد التجارية من اي شرط بهذا الخصوص وجب الرجوع الى القواعد العامة في القانون المدني والتي تجعل استحقاق الفائدة رهنا بالمطالبة .