وفاة المؤرّث تنقل إلى الورثة صفة أصحاب الحق في تحمين المأجور، لذلك لا تُقبل دعوى تحديد بدل الإيجار مضافةً إلى التركة من أحد الورثة بهذه الصفة.
انه من غير الجائز لاحد الورثة إقامة الدعوى بطلب تحديد بدل الايجار إضافة الى التركة لانه بوفاة المؤرث يصبح الورثة هم أصحاب الحق في تحمين المأجور ولان دعوى التخمين ليست من الدعاوى التي تقام على الميت او له .