• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لأي وارث إقامة دعوى تحديد بدل الإيجار إضافة إلى التركة لأن حق تخمين المأجور ينتقل إلى الورثة بوفاة المؤرث

وفاة المؤرّث تنقل إلى الورثة صفة أصحاب الحق في تحمين المأجور، لذلك لا تُقبل دعوى تحديد بدل الإيجار مضافةً إلى التركة من أحد الورثة بهذه الصفة.

نص الاجتهاد

انه من غير الجائز لاحد الورثة إقامة الدعوى بطلب تحديد بدل الايجار إضافة الى التركة لانه بوفاة المؤرث يصبح الورثة هم أصحاب الحق في تحمين المأجور ولان دعوى التخمين ليست من الدعاوى التي تقام على الميت او له .