تختص محكمة الموضوع بتقدير الأدلة والوزن الذي تعطيه لها، ولا يجوز إهدار هذا التقدير أو اعتباره خطأً مهنياً جسيماً ما دام مستنداً إلى أصل ثابت في أوراق الدعوى.
تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولامعقب عليها في ذلك ولايصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه اصله في أوراق الدعوى .