القرارات المتعلقة بسير الدعوى، ومنها قرار التوحيد، لا تقبل الطعن استقلالاً متى لم تكن قد فصلت في موضوع الحق أو رفعت اليد عنه، وإنما تُثار تبعاً للحكم النهائي.
ان قرار التوحيد من القرارات المتعلقة بسير الدعوى والتي ليس من شأنها رفع يد الملكية عن الفصل في موضوعها فإن مثل هذا القرار لايقبل الطعن فيه بصورة مستقلة عن الحكم النهائي .