• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرار توحيد الخصومة من القرارات المتعلقة بسير الدعوى ولا يجوز الطعن فيه استقلالاً قبل الحكم النهائي

القرارات المتعلقة بسير الدعوى، ومنها قرار التوحيد، لا تقبل الطعن استقلالاً متى لم تكن قد فصلت في موضوع الحق أو رفعت اليد عنه، وإنما تُثار تبعاً للحكم النهائي.

نص الاجتهاد

ان قرار التوحيد من القرارات المتعلقة بسير الدعوى والتي ليس من شأنها رفع يد الملكية عن الفصل في موضوعها فإن مثل هذا القرار لايقبل الطعن فيه بصورة مستقلة عن الحكم النهائي .