إذا تنازل المدعي عن الدعوى وعن الحق المدعى به، سقط الحق محل الدعوى وانقضت الخصومة، وتلغى جميع إجراءاتها.
ان التنازل عن الدعوى والحق المدعى به يستدعي سقوط الحق القائم في هذه الدعوى وإلغاء كافة إجراءات الخصومة عملا بالمادتين /17و171 / اصولا .