• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن الدعوى والحق المدعى به يترتب عليه سقوط الحق وإلغاء إجراءات الخصومة

إذا تنازل المدعي عن الدعوى وعن الحق المدعى به، سقط الحق محل الدعوى وانقضت الخصومة، وتلغى جميع إجراءاتها.

نص الاجتهاد

ان التنازل عن الدعوى والحق المدعى به يستدعي سقوط الحق القائم في هذه الدعوى وإلغاء كافة إجراءات الخصومة عملا بالمادتين /17و171 / اصولا .