تعدد المسؤولين عن الفعل الضار يوجب قيام مسؤولية تضامنية وتكافلية بينهم تجاه المضرور، بما يتيح له الرجوع عليهم جميعاً أو على أيٍّ منهم بالتعويض الكامل.
انه في حال تعدد المسؤولين عن العمل الضار فإنهم جميعا مسؤولية بالتكافل والتضامن تجاه المتضرر مع التعويض .