• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحليف اليمين المتممة وتحديد الخصومة من سلطة المحكمة ولا يشكل ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دام له سند في أوراق الدعوى

للمحكمة سلطة تحليف اليمين المتممة للمدعي، ولا معقب عليها في ذلك إذا كان قرارها يجد سنده في أوراق الدعوى، وتحضير وكيل المدعي بالمخاصمة في جلسة توجيه اليمين المتممة لا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

تحليف المحكمة اليمين المتممة للمدعي من صلاحياتها ولامعقب عليها في ذلك طالما ان ما انتهت اليه يجد سنده في أوراق الدعوى وكذلك الامر بالنسبة لتحضير وكيل المدعي بالمخاصمة في جلسة توجيه اليمين المتممة ولايدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ المهني الجسيم .