للمحكمة سلطة تحليف اليمين المتممة للمدعي، ولا معقب عليها في ذلك إذا كان قرارها يجد سنده في أوراق الدعوى، وتحضير وكيل المدعي بالمخاصمة في جلسة توجيه اليمين المتممة لا يدخل في نطاق الخطأ المهني الجسيم.
تحليف المحكمة اليمين المتممة للمدعي من صلاحياتها ولامعقب عليها في ذلك طالما ان ما انتهت اليه يجد سنده في أوراق الدعوى وكذلك الامر بالنسبة لتحضير وكيل المدعي بالمخاصمة في جلسة توجيه اليمين المتممة ولايدخل هذا الامر في مفهوم الخطأ المهني الجسيم .