• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم تبليغ الخصوم بصيغة اليمين الحاسمة أو المردودة إذا كان وكيلهم قد ردها إلى خصومهم

إذا ردّ الخصم اليمين الحاسمة أو المردودة إلى خصمه عبر وكيله أو من يمثله تمّ الغرض القانوني من الرد، ولا يلزم بعد ذلك تبليغ الخصوم الآخرين بصيغة اليمين ذاتها.

نص الاجتهاد

لامبرر لتبليغ المدعى عليهم بالدعوى الاصلية ( المدعين بالمخاصمة ) صيغة اليمين الحاسمة او المردودة طالما ان موكلهم قد ردها الى خصومهم .