إذا ردّ الخصم اليمين الحاسمة أو المردودة إلى خصمه عبر وكيله أو من يمثله تمّ الغرض القانوني من الرد، ولا يلزم بعد ذلك تبليغ الخصوم الآخرين بصيغة اليمين ذاتها.
لامبرر لتبليغ المدعى عليهم بالدعوى الاصلية ( المدعين بالمخاصمة ) صيغة اليمين الحاسمة او المردودة طالما ان موكلهم قد ردها الى خصومهم .