إسقاط الدعوى الشخصية اللاحق لصدور حكم محكمة الموضوع يوجب النقض إذا كان من شأنه أن يؤثر في الحق الشخصي، لأن المحكمة المختصة يجب أن تبحث هذا الأثر صراحةً.
ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان اسقاط الدعوى الشخصية بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يستدعي النقض وذلك ليتسنى للمحكمة ان تناقش مدى تأثير هذا الاسقاط لجهة الحق الشخصي .