• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إسقاط الدعوى الشخصية بعد صدور الحكم يوجب نقضه لبحث أثره في الحق الشخصي

إسقاط الدعوى الشخصية اللاحق لصدور حكم محكمة الموضوع يوجب النقض إذا كان من شأنه أن يؤثر في الحق الشخصي، لأن المحكمة المختصة يجب أن تبحث هذا الأثر صراحةً.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان اسقاط الدعوى الشخصية بتاريخ لاحق لصدور الحكم عن محكمة الموضوع يستدعي النقض وذلك ليتسنى للمحكمة ان تناقش مدى تأثير هذا الاسقاط لجهة الحق الشخصي .