يجوز المطالبة بالفائدة أمام محكمة الاستئناف، وتُحسب الفائدة التعويضية من تاريخ صيرورة الحكم قطعياً حتى الوفاء الكامل، بشرط ألا تزيد على أصل المبلغ المحكوم به.
ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان الفائدة يمكن المطالبة بها امام محكمة الاستئناف وبشأن المطالبة بالتعويض تحسب من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية حتى تمام الوفاء على الا تتجاوز المبلغ المحكوم به .