• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخروج عن الحد الأدنى في تفسير النصوص القانونية يعد خطأً مهنياً جسيماً

إذا تجاوزت الجهة القضائية الحد الأدنى المقبول في تفسير النص القانوني وخرجت عن دلالته القانونية السليمة، فإن قرارها يُعدّ واقعاً في الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

الخروج عن الحد الأدنى لتفسير النصوص القانونية يصل بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم .