• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يخضع مستخدمو ومديرو مديرية الأوقاف العامة لأحكام قانون العمل النافذ عند انتهاء خدمتهم قبل سريان النظام الخاص بمستخدمي الدولة

العبرة في تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على حقوق المستخدم عند انتهاء خدمته بتاريخ الانفصال؛ فإذا وقع الانفصال قبل نفاذ النظام الخاص بمستخدمي الدولة، ولم يوجد نص خاص ينظم حقوقه عند التسريح أو الاستقالة، وجب الرجوع إلى قانون العمل النافذ باعتبار الجهة من المؤسسات العامة الخاضعة لمستخدميها لأحكا...

نص الاجتهاد

اذا كان انفصال المدعي عن عمله في مديرية الأوقاف العامة في حلب واقعا قبل تطبيق احكام قانون العمل رقم 91 على مستخدمي الدولة فهو يخضع لاحكام قانون العمل رقم 279 بمقتضى احكام المادة 237 من هذا القانون لان مديرية الأوقاف العامة وهي من المؤسسات العامة ويعتبر المستخدمون والعمال لديها من فئات العمال الخاضعين لاحكام قانون العمل ولان القانون رقم 474 تاريخ 949/2/27 المتعلق بأرباب الشعائر الدينية ساكت عن حقوق المستخدمين في حالتي التسريح والاستقالة .