لا يجوز إثبات العلاقة الإيجارية بالشهادة إذا لم يكن بالدعوى مبدأ ثبوت بالكتابة وقت سماع الشهادة، ورفض المحكمة لهذا الإثبات لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً.
لايعد خطأ مهنيا جسيما عدم قبول المحكمة اثبات العلاقة الايجارية بالشهادة طالما لم يكن في الدعوى مبدأ ثبوت بالكتابة بتاريخ سماع الشهادة فلا تثريب عليها في هذا الشأن ولايصل قرارها الى درجة الخطأ المهني الجسيم اذا ما اعتبرت سماع الشهود من قبل التزيد .