اليمين الحاسمة من الإجراءات الشخصية التي لا تُوجَّه إلا إلى الخصم نفسه، ويترتب على ذلك لزوم تبليغه شخصياً بصيغتها وتحديد جلسة لحضورها وحلفها.
وحيث ان توجيه اليمين الحاسمة شخصية وتكون للمطلوب تحليفه وليس الى وكيله مما يقتضي تبليغ الطاعن شخصيا صيغة اليمين ودعوة لحلفها في الجلسة المحددة من قبل محكمة الموضوع .