• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين الحاسمة حق شخصي لا يوجه إلى الوكيل ويجب تبليغ الخصم شخصياً بصيغتها ودعوته إلى حلفها

اليمين الحاسمة من الإجراءات الشخصية التي لا تُوجَّه إلا إلى الخصم نفسه، ويترتب على ذلك لزوم تبليغه شخصياً بصيغتها وتحديد جلسة لحضورها وحلفها.

نص الاجتهاد

وحيث ان توجيه اليمين الحاسمة شخصية وتكون للمطلوب تحليفه وليس الى وكيله مما يقتضي تبليغ الطاعن شخصيا صيغة اليمين ودعوة لحلفها في الجلسة المحددة من قبل محكمة الموضوع .