يلزم القاضي أو المحكمة بما تقرره المحكمة الناقضة في حدود ما فصلت فيه، ويُعدّ الخروج على هذا الالتزام خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار المخالف.
اتباع القرار الناقض واجب وان عدم اتباعه يشكل خطأ مهنيا جسيما مما يعرض القرار المخاصم للابطال .