• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التقيد بقرار النقض وإلا عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً يقتضي إبطال القرار المخاصم

يلزم القاضي أو المحكمة بما تقرره المحكمة الناقضة في حدود ما فصلت فيه، ويُعدّ الخروج على هذا الالتزام خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال القرار المخالف.

نص الاجتهاد

اتباع القرار الناقض واجب وان عدم اتباعه يشكل خطأ مهنيا جسيما مما يعرض القرار المخاصم للابطال .