سلطة محكمة الموضوع في وزن البينة وتقدير الشهود واستخلاص الحقيقة من عناصر الدعوى سلطة تقديرية لا تقوم بها المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم ما دامت المحكمة قد مارست اقتناعها القضائي ضمن حدودها القانونية.
تقدير الأدلة واستخلاص الحكم وتقييم اقوال الشهود والاخذ بأقوال بعضهم دون بعضهم الاخر لايقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم .