• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة واستخلاص الحكم وتقييم أقوال الشهود من سلطة محكمة الموضوع ولا يشكل الأخذ ببعضها وطرح بعضها الآخر خطأً مهنياً جسيماً

سلطة محكمة الموضوع في وزن البينة وتقدير الشهود واستخلاص الحقيقة من عناصر الدعوى سلطة تقديرية لا تقوم بها المسؤولية عن الخطأ المهني الجسيم ما دامت المحكمة قد مارست اقتناعها القضائي ضمن حدودها القانونية.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة واستخلاص الحكم وتقييم اقوال الشهود والاخذ بأقوال بعضهم دون بعضهم الاخر لايقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم .