• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت الخصومة على الجهة المالكة للآلية التي تسببت بالحادث وتصح مقاضاتها بهذه الصفة

تتحقق الصفة في الخصومة تجاه الجهة المالكة لوسيلة النقل المتسببة بالحادث، ويجوز اختصامها قانوناً بهذه الصفة ولو كانت قد سلّمت الآلية لجهة أخرى.

نص الاجتهاد

ان وسائل النقل هي ملك لوزارة الدفاع تقوم بتسليمها للمؤسسة وخصومتها متحققة طالما انها هي المالكة للآلية التي سببت الحادث وباستطاعة الجهة المتضررة مقاضاتها بتلك الصفة .