تتحقق الصفة في الخصومة تجاه الجهة المالكة لوسيلة النقل المتسببة بالحادث، ويجوز اختصامها قانوناً بهذه الصفة ولو كانت قد سلّمت الآلية لجهة أخرى.
ان وسائل النقل هي ملك لوزارة الدفاع تقوم بتسليمها للمؤسسة وخصومتها متحققة طالما انها هي المالكة للآلية التي سببت الحادث وباستطاعة الجهة المتضررة مقاضاتها بتلك الصفة .