• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التوقيع على بياض تفويض للحامل ولا يعد ما يحرره تزويراً، والحكم المقضي يحوز حجية الأمر المقضي به ولو شابه خطأ في الشكل أو الموضوع أو تطبيق القانون

التوقيع على بياض يُعدّ تفويضاً ضمنياً للحامل باستكمال بيانات السند، فلا يتحقق التزوير بمجرد ملء الفراغات. والحكم النهائي يحوز حجية الأمر المقضي به رغم ما قد يشوبه من عيوب شكلية أو موضوعية أو أخطاء في تطبيق القانون.

نص الاجتهاد

لايعتبر ما يدون السند من قبل حامله تزويرا في حال التوقيع على بياض لان التوقيع على بياض تفويض من الموقع للحامل لان يدون في السند ما يشاء – الحكم المقضي يحوز حجية الامر المقضي به حتى ولو كان مشوبا بعيب في الشكل او الموضوع او اشتمل على خطأ في تطبيق القانون