اتباع الهيئة للقرار الناقض يسقط سبب مخاصمتها، لأن المخاصمة لا تقوم مع التزام الجهة المخاصمة بما قضى به النقض.
اذا اتبعت هيئة المخاصمة القرار الناقض فإنه لم يعد ما يوجب مخاصمتها .