• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الغرامة الواقعة بين حدّيها الأدنى والأعلى من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها

للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بالغرامة بين حدّيها الأدنى والأعلى، ولا يجوز المجادلة فيها أمام محكمة النقض ما دامت ضمن الإطار القانوني.

نص الاجتهاد

ان الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والاعلى هو من اطلاق محكمة الموضوع ولارقابة عليها بشأن ذلك .