للمحكمة سلطة تقديرية في الحكم بالغرامة بين حدّيها الأدنى والأعلى، ولا يجوز المجادلة فيها أمام محكمة النقض ما دامت ضمن الإطار القانوني.
ان الحكم بالغرامة بين حديها الأدنى والاعلى هو من اطلاق محكمة الموضوع ولارقابة عليها بشأن ذلك .