لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما تطمئن إليه منها وترجيح بعض البينات على بعض، ولا يُعاب عليها ذلك ما دام الترجيح مستنداً إلى ما في ملف الدعوى ولم ينحدر إلى الخطأ المهني الجسيم.
تقدير الأدلة من اطلاقات محكمة الموضوع ولامعقب عليها اذا هي رجعت ادلة على أخرى ولايصل هذا الترجيح الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه له اصل في أوراق الدعوى .