لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر الأدلة المطروحة أمامها الصورة التي تقتنع بها لواقعة الدعوى، وأن تطرح ما لم تطمئن إليه منها.
لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما تؤدي اليه قناعتها وان تطرح جانبا ما لم تقنع به .