• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها بحسب ما تطمئن إليه وتطرح ما لا تقنع به

لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر الأدلة المطروحة أمامها الصورة التي تقتنع بها لواقعة الدعوى، وأن تطرح ما لم تطمئن إليه منها.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما تؤدي اليه قناعتها وان تطرح جانبا ما لم تقنع به .