• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يستحق عامل الدولة تعويض التسريح المقرر على الشركات المساهمة إذا وقع فصله قبل سريان النص الذي أخضع عمال الدولة لأحكامه

لا يُستحق تعويض التسريح المقرر لعمال الشركات المساهمة على عمال الدولة أو مؤسساتها العامة ما لم يكن النص الذي وسّع نطاق تطبيقه عليهم قد أصبح نافذًا قبل واقعة الفصل؛ فالعبرة بزمان وقوع التسريح وبالنطاق الموضوعي للنص.

نص الاجتهاد

ان المادة 162 من قانون العمل السابق 279 التي توجب على الشركات المساهمة ان تدفع الى عمالها تعويض التسريح عن كامل خدماتهم مهما بلغت لاتشمل مؤسسات الدولة وعليه فاذا كان تسريح العامل من وزارة الأوقاف قد وقع في ظل نفاذ احكام قانون العمل 279 وقبل صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 134 تاريخ 1960/6/9 القاضي بتطبيق احكام القاتون 91 لعام 1959 على عمال الدولة ومؤسساتها العامة فلا يستحق تعويض التسريح