القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية قرارٌ مبرم لا تُسمع بشأنه دعوى، ولا يُطعن فيه أو يُواجه إلا بدعوى المخاصمة أو بالتمسك بالانعدام متى توافرت أسبابهما.
ان قرار محكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا التنفيذية تصدر مبرمة ولاتتعرض لاية دعوى او تسمع اية دعوى تجاهها الا دعوى المخاصمة او الانعدام .