• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات محكمة الاستئناف الناظرة في القضايا التنفيذية تكون مبرمة ولا تُقبل الطعون أو الدعاوى عليها إلا بدعوى المخاصمة أو الانعدام

القرار الصادر عن محكمة الاستئناف في القضايا التنفيذية قرارٌ مبرم لا تُسمع بشأنه دعوى، ولا يُطعن فيه أو يُواجه إلا بدعوى المخاصمة أو بالتمسك بالانعدام متى توافرت أسبابهما.

نص الاجتهاد

ان قرار محكمة الاستئناف الناظرة بالقضايا التنفيذية تصدر مبرمة ولاتتعرض لاية دعوى او تسمع اية دعوى تجاهها الا دعوى المخاصمة او الانعدام .