يجوز للمحكمة تصحيح الخصومة بإدخال الورثة إلى جانب التركة، ولا يترتب على ذلك بطلان الخصومة أو اعتبارها معتلة متى كان الإدخال يفيد ضمناً التركة.
ان التصحيح الذي تجريه المحكمة بإدخال الورثة إضافة للتركة لايعني ان الخصومة معتلة وغير صحيحة على اعتبار ان ادخال الورثة يفيد ضمنا التركة فضلا عن ان الاجتهاد قد أجاز هذا التصحيح امام محاكم الاستئناف .