• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إدخال الورثة بوصفه تصحيحاً إجرائياً لا يعيب الخصومة ولا يمس صحتها

يجوز للمحكمة تصحيح الخصومة بإدخال الورثة إلى جانب التركة، ولا يترتب على ذلك بطلان الخصومة أو اعتبارها معتلة متى كان الإدخال يفيد ضمناً التركة.

نص الاجتهاد

ان التصحيح الذي تجريه المحكمة بإدخال الورثة إضافة للتركة لايعني ان الخصومة معتلة وغير صحيحة على اعتبار ان ادخال الورثة يفيد ضمنا التركة فضلا عن ان الاجتهاد قد أجاز هذا التصحيح امام محاكم الاستئناف .