• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تلتزم محكمة الإحالة والغرفة المختصة في محكمة النقض بحجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على الواقع المطروح ما لم يخالف اجتهاداً أقرته الهيئة العامة

حجية الحكم الناقض تلتزم بها المحكمة المحال إليها الدعوى ومحكمة النقض ذات العلاقة عند تطبيق القانون على الواقعة ذاتها، ولا يجوز الخروج عليها إلا إذا تعارضت مع اجتهاد صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض.

نص الاجتهاد

يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة الا اذا خالف اجتهادا اقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض .