حجية الحكم الناقض تلتزم بها المحكمة المحال إليها الدعوى ومحكمة النقض ذات العلاقة عند تطبيق القانون على الواقعة ذاتها، ولا يجوز الخروج عليها إلا إذا تعارضت مع اجتهاد صادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض.
يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة الا اذا خالف اجتهادا اقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض .