سلطة تقدير الأدلة وترجيحها تعود لمحكمة الموضوع وحدها، ولا يجوز التعقيب عليها في ذلك، ولا يُعدّ الخطأ في هذا التقدير من قبيل الخطأ المهني الجسيم.
تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعضها الاخر من صلاحيات محكمة الموضوع ولامعقب عليها في ذلك ولايدخل في هذا التقدير حتى لو حصل خطأ فيه في مفهوم الخطأ المهني الجسيم .