يُعدّ الجمع بين دبلومين من دبلومات الدرجة العليا معادلاً لدرجة الماجستير من حيث الأثر الوظيفي، ويترتب عليه حق التسوية الوظيفية، كما أن الدرجة العلمية الإضافية لا تُسقط حق الموظف في الترفيع الدوري ما لم يرد نصٌ خاص يقضي بغير ذلك.
من يحصل على دبلومين من دبلومات الدرجة العليا يعد بمنزلة الحاصل على درجة الماجستير ومن حقه المطالبة بتسوية وضعه الوظيفي – من يحصل على شهادة الماجيستير له الحق بدرجة إضافية دون ان يؤثر ذلك على حقه في الترفيع الدوري .