• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إبرز الوثيقة أمام محكمة النقض متى كانت من شأنها توضيح الدفوع المؤيدة في الدعوى

يُقبل إظهار المستند أمام محكمة النقض إذا كان مرتبطاً بدفوعٍ أثيرت أمام المحكمة ويهدف إلى إيضاحها أو تأكيدها، لا إلى إنشاء دفعٍ جديد خارج نطاق ما طُرح سابقاً.

نص الاجتهاد

ان ابراز وثيقة امام محكمة النقض جائز اذا كان من شأنها توضيح الدفوع التي أثيرت امام المحكمة والتي تؤكد تلك الدفوع .