يُقبل إظهار المستند أمام محكمة النقض إذا كان مرتبطاً بدفوعٍ أثيرت أمام المحكمة ويهدف إلى إيضاحها أو تأكيدها، لا إلى إنشاء دفعٍ جديد خارج نطاق ما طُرح سابقاً.
ان ابراز وثيقة امام محكمة النقض جائز اذا كان من شأنها توضيح الدفوع التي أثيرت امام المحكمة والتي تؤكد تلك الدفوع .